السيد محمد حسن الترحيني العاملي

637

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

و « مع حلول المثمن وتأجيل الثمن » هو « النسيئة » . وبالعكس « السلف » . وكلها صحيحة عدا البيع الثاني ( 1 ) ، فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده . [ في أنّ إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا ] ( وإطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا ( 2 ) وإن شرط تعجيله ) في متن العقد ( أكّده ) ( 3 ) ، لحصوله بدون الشرط ، ( فإن وقّت التعجيل ) بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلا ( تخير ) البائع ( لو لم يحصل ) الثمن ( في الوقت ) المعين ( 4 ) ، ولو لم يعين له زمانا لم يفد سوى التأكيد في المشهور ( 5 ) ، ولو قيل : بثبوته مع الإطلاق أيضا لو أخل به عن أول وقته كان حسنا ، للإخلال بالشرط ( 6 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الدين حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أحكام العقود حديث 2 .